السيد جعفر مرتضى العاملي
125
زواج المتعة
وبذلك كان يفتي ابن عباس ، وفي كلام فقهائنا : والنهي عن نكاح المتعة في خبر الصحيحين ، الذي لو بلغ ابن عباس لم يستمر على القول بإباحتها لمن خاف الزنا ، مخالفاً في ذلك لكافة العلماء » ( 1 ) . وقال الحازمي : « أما ما يحكى عن ابن عباس فإنه كان يتأول في إباحته للمضطرين إليه ، بطول العزبة ، وقلة اليسار ، والجدة ، ثم توقف عنه ، وأمسك عن الفتوى به ، ويوشك أن يكون سبب رجوعه عنه قول علي رضي الله عنه ، وإنكاره عليه إلخ . . » ( 2 ) . وقال الألباني : « إن ابن عباس ( رض ) روى في المتعة ثلاثة أقوال : الأول : الإباحة مطلقاً . الثاني : الإباحة عند الضرورة . والآخر ( الحرمة ظ ) مطلقاً ، وهذا مما لم يثبت عنه صراحة بخلاف القولين الأولين » ( 3 ) .
--> ( 1 ) بجيرمي على الخطيب ج 3 ص 336 . ( 2 ) الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص 178 و 179 . ( 3 ) إرواء الغليل ج 6 ص 319 .